@ .
205 مسألة سلم شخص إلى شخص دراهم ثم اختلفا فقال الدافع أقرضتك إياها وقال القابض إنما قارضتني عليها وكان قد خسر فطالبه الدافع بالجميع .
أجاب ضي الله عنه بأن القول القابض مع يمينه عند عدم البينة في نفي الضمان في القدر الذاهب لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف واختلفا في شغل الذمة والأصل براءة الذمة قال وهذا أولى وينبغي الضمان مما إذا قال المالك غصبتني وقال القابض أودعتني ففي هذه المسألة وجهان حكاهما صاحب التتمة أحدهما وجوب الضمان ولأن الأصل عدم الإذن فهذا منتفي في مسألتنا واختلافهما في الجهة لا يقدح على أحد الوجهين على ما عرف في موضعه والله أعلم .
206 مسألة رجل عليه حجة ثابتة بمبلغ من الدراهم بعضها في الذمة وبعضها إقراض ثم توفي ووجد في تركته مال ولم يثبت أنه عين مال المضاربة فهل يقدم ببقاء مال المضاربة أو الذي في الذمة أو يقسم بينهما على قدر المالين .
أجاب رضي الله عنه إذا أثبت أنه كان في يده رأس مال لنفسه يجوز أن تكون التركة منه ومال المضاربة ويجوز أن تكون التركة منه لكونه من جنس ما أذن له في التجارة فيه ولم تقم بينة مانعة من أحد الجائزين المذكورين فالظاهر أن التركة تقسم بينهما على قدر رأس المالين وإن لم يثبت اشتمال يده على غير مال المضاربة تعينت التركة لجهة المضاربة التي ثبت اشتمال يده على مالها والله أعلم