@ .
ومن كتاب العارية .
200 مسألة رجل أعار رجلا جدارا يضع عليه سترة ليس عليها حمل ثم أراد المعير استرداد عاريته فهل له إزالتها مجانا .
أجاب رضي الله عنه ليس له إزالتها مجانا وله ذلك إذا عزم أرش النقص .
201 مسألة في شركاء في ملك شاع يحتمل القسمة باع واحد منهم حصته لأجنبي فحضر بعض الشركاء وطلب أخذ المبيع بالشفعة وحصة هذا الطالب قليلة إذا قسمت لا ينتفع بها ولو طلب قسمتها لا يجاب إلى ذلك على المختار والشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الحاصل للقسمة وهذا الإيجاب إلى القسمة على المختار فهل له أن يأخذ بالشفعة أم لا وهل إذا اجتمع مع بقية الشركاء يحاصصهم أم ينفرد بالأخذ من إذا طلب القسمة أجيب إليها .
أجاب رضي الله عنه بل له الشفعة على الصحيح والمذكور في الاستفتاء إنما هو على العكس فإنما يعتبر الإجبار على القسمة في جانب المشتري لا في جانب الشفيع فإذا كان المشتري لو طلب القسمة أجبر له الممتنع عليها والشفعة تثبت للشريك الآخر القديم وإن لم يكن لقلة حصة المشتري فلا شفعة للشريك القديم .
202 مسألة هل يحتاج الشفيع في مقدار اسشفاعه وفي وقت إقامة البينة التي تبين مقدار سهمه .
أجاب رضي الله عنه إذا أقام البينة على كونه شريكا كفى ذلك في