@ .
192 مسألة شخص أقر في ملك هو في يده وتصرفه أنه وقف عليه ثم على جهات بعده هل يثبت هذا الوقف بإقراره .
أجاب رضي الله عنه وقال بلغني عن جماعة من المفتيين قبلنا أنهم أفتوا بثبوته وقد ذكر صاحب روضة الحكام فيما لو أقام الخارج بينة بالوقف وأقام صاحب اليد بينة بالوقف أنه هل ترجح بينته فعلى وجهين أحدهما ترجح والثاني لا ترجح لأن اليد تدل على الملك لا على الوقف فعلى هذا ولا ينتفع في هذا بما هو في الإشراف على غوامض الحكومات من أنه إذا أقر صاحب اليد أنه وقف على فلان ولم يذكر واقفه ولم يعرف القاضي واقفه سمع ذلك منه وألزمه حكم إقراره وذلك لأن هذا ليس إثباتا للوقف في نفسه بإقراره بل مؤاخذه له في حق نفسه باقراره والله تعالى أعلم .
193 مسألة رجلان أقرا لزيد بمائة درهم عليهما بالسوية وأشهد عليهما بذلك في مكتوب ثم أشهد أحد المقرين علي نفسه بأن قال جميع الدين المكتب في هذه الحجة انتقل إلى ذمتي انتقالا صحيحا شرعيا دون المقر للآخر ثم طالبهما المقر له وأخذ من كل واحد خمسين درهما فأراد