@ المقر الذي لم يصدر منه شيء سوى إقراره الأول لرب الدين أن يرجع على صاحبه الذي أقر بانتقال جميع الدين إلى ذمته بما غرمه لرب الدين هل له ذلك .
أجاب رضي الله عنه له ذلك كما لو كان لزيد على عمرو دين ولعمر على خالد دين والمديون الأول ممتنع فلزيد أخذ حقه من مديون مديونه وكذا لو أقر خالد بدين لعمرو وجحد ذلك عمرو كان لزيد الأخذ من خالد إذا صدقه وهذا في الباطن أما في ظاهر الحكم فيتوقف على ثبوت ظلم المقر له بذلك وما يوجب رجوعه والله أعلم .
194 مسألة رجل أقر أن جميع ما تشمل عليه الدار الفلانية المعلومة من قماش وغيره ملك زوجته فلانة ثم مات بعد مدة في الدار المذكورة والزوجان ساكنان فأقامت البينة بالإقرار المذكور فأنكر الوارث كون الأعيان الموجودة فيها عند الموت موجودة عند الإقرار وأن الإقرار تناوله وتوجه عليها إقامة البينة على ذلك فطلبت يمينه بأن تلك الأعيان لم تكن موجودة حينئذ وأنها غير داخلة في الإقرار فهل يحلف على نفي العلم أم البت فإن قال الوارث إحلف إنك لا تستحقين مما في الدار إلا حصة الميراث وهو الربع يقنع منه بذلك .
أجاب رضي الله تعالى عنه يحلف أنه لا يعلم هذه الأعيان ولا شيئا منها موجودة في الدار المذكورة وقت الإقرار المذكور وأنه لا يعلمه ولا شيئا منها داخلا فيما أقر به لها وما قام مقام هذا من الألفاظ فإن ذلك يمين على نفي ما يتعلق به والقاعدة فيه معروفة ولا يقنع منه بيمينه بأنها لا تستحق ما في الدار سوى حصتها من الميراث وهو الربع فإن المدعية قد أقامت حجة على ما تدعيه ولوقف عليه وتأثيرها على هذه المقدمة التي