@ .
أجاب رضي الله عنه إذا خرجت الأسهم الأربعة من البينة فتقارهما على وصف المعية يتضمن رد كل واحد منهما أربعة أسهم من إقرار شريكه له من حيث أن إثباتها لأحدهما أيهما كان لا يجيئ مع إثباتها لصاحبه الآخر فالمقر له بالثمانية قد رد منها أربعة بإقراره لشريكه بالستة عشر والمقر له بالستة عشر قد رد منها أيضا أربعة باقراره لشريكه بالثمانية فعند هذا فلولا ما تعقب هذا من المناقلة لكان هذا يخرج أربعة أسهم من يد كل واحد منهما لأن إن قلنا أن المردود لا يقر في يد كل واحد من المقر والمقر له فظاهر وإن قلنا أنه يقر في يد المقر فمساقه ها هنا بعيد التمانع الواقع أولا لأن ارتداد أربعة على هذا لا يجيئ مع ارتدادهما على ذلك وكذا بالعكس كما سبق ولا سبيل الي تخصيص أحدهما مع التساوي فيتعين التسوية بينهما في النفي لكن لما وجدت المناقلة بعد ذلك مع اشتمالها على توافقهما على ملكه للثمانية كان ذلك إقرارا ثابتا من الآخر له بملكه الثمانية من غير رد منه وبعد هذا فلا تسمع دعوى الشريك الآخر بأن أربعة للأجنبي داخلة في الثمانية لأنها على مناقضة إقراره السابق ضمن المناقلة والله أعلم .
191 مسألة رجل أقر أن جميع ما في يده فالثلث منه لفلان وملكه ثم أقر بعد ذلك أن الذي كان في يده حالة الإقرار ثلاثة آلاف درهم وأنه أنفقها كلها ثم مات المقر فهل يجوز للشاهد أن يشهد بأن المقر له عليه ألف درهم من غير تفصيل ليأخذ ذلك من تركته .
أجاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز للشاهد ذلك بل يشهد على المقر بالإقرارين علي وجهيهما ثم إذا حلف المقر له مع الشاهد حكم له بضمان ألف درهم في تركته والله أعلم ثم قال بعد ذلك وهذا القول إذا سمع الشاهد إقرار شخص بأن لفلان عليه ألف درهم فله أن يقول أشهد أنه أقر بأن له عليه ألف درهم وليس له بأن يقول أشهد أن له عليه ألف درهم لما بينهما من التفاوت على مالا يخفى والله أعلم