@ عليهم عند صيرورتهم بتلك الحالة ومعلوم أنه يحجر إذا ظهرت أمارات فلسه بأن يكون خرجه أكثر من دخله فإنه يحجر عليه وإن كان ماله أكثر من دينه على وجه صحيح ادعى بعضهم أنه مذهب الشافعي رضي الله عنه وهو القياس وهو المختار فكذلك إذا ظهرت أمارة فلسه بسبب آخر فإنه لا اثر للاختلاف المبني على الاتفاق في العلة وعند هذا فينبغي إذا ثبت الدين عند الحاكم وغلب على ظنه أن المديون ينخلع من ماله بواسطة الإقرار به لغيره وسأله الغريم الحجر عليه لذلك فله الحجر عليه ولا فرق في ذلك بين أن يشهر ذلك في أهل بلده أو لا يشهر إلا فيما يرجع إلى ثوران الظن وظهور هذه الأمارة وعدم ظهورها فإذا ظهر اشتهار في البلد عن الحاكم من مديون أنه بصدد أن يفلس نفسه بواسطة الإقرار وغلب على ظنه ذلك فالأمر في الجمع عليه على ما تقدم .
والذي حكى الإمام أبو المعالي وتلميذه الغزالي في كتاب الشهادات عن القاضي أنه رأى الحجر عليه إذا كان ذا مجال وحيلة إذا فرض ذلك فيما إذا كان احتياله بإخراج ماله عن ملكه فرأيه رأي صحيح لالتحاقه بالقبيل الذي ذكرناه وإن كان مجرد المطال ونحوه فليس كذلك وليس هذا من قبيل الحجر على المشتري فإن التوصل إلى إيصال البائع الى العوض كما وجب وصل المشتري إلى العوض الآخر نظرا لما تقتضيه المعاوضة من التسوية بين المتعاوضين في مثل ذلك ولذلك ثبت الحجر وإن لم يكن المديون مفلسا ولا ظهرت عليه أمارة الفلس ولا هو ذا حيلة ومطال وإذا حكم الحاكم بذلك نفذ حكمه لم يكن لأحد نقضه بشرط أن يصدر ذلك منه بناء على اجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن فمقلد المجتهد يرى ذلك ممن يجوز له تقليده والله أعلم