@ فعامل به معاملات ثم مات الحاكم فطلبوا الأيتام من بعض الخصوم ما عليه بموجب الشرع فادعى تسليم ذلك القدر إلى القاضي المتوفى ولم يحضر بينه وطلب يمين الأيتام المستحقين إن هذا القدر ما وصل إلى القاضي المتوفى فهل يلزم الأيتام يمين أم لا .
أجاب رضي الله عنه يتوجه ذلك بعد بلوغهم ويكون اليمين على نفي العلم ولا يقبل قول المدعي إذا كان دينا في ذمته إلا ببينة .
159 مسألة لو اشتهر في بلد من البلدان أن المديون متى طالبه رب المال أقر بجميع ما في يده وما هو منسوب إليه من عين ودين لولده الطفل أو لغيره وشاع فيه هذا وفعله أرباب الأموال الأكابر حتى فعلوا في الدين اليسير بالنسبة إلى أموالهم فلو أن رب المال إذا أثبت دينه عند الحاكم وخاف من المديون أن ينقل ماله الى والده أو الى غيره وطلب من الحاكم الحجر عليه في سائر أمواله إلى أن يقضي دينه فهل يجوز هذا للحاكم وهل يكون هذا كما قاله الشافعي أن المشتري يحجر عليه في المبيع وفي سائر أمواله وهو الحجر الغريب المشهور بين الفقهاء فإن لم يجز للحاكم ذلك ففعله حاكم باجتهاده لمصلحة رآها فهل يقع الموقع وهل لأحد من الحكام نقضه وهل إذا ساغ ذلك يفترق الحال بين أن يشتهر ذلك بين أهل بلده أو لا يشتهر .
أجاب رضي الله عنه بعد الاستخارة والتثبت أياما إن هذا من قبيل ما إذا ظهر أمارات الفلس على المديون الذي ماله واف بدينه فإنه إذا ظهر وغلب على الظن مستند يعتمد على مثله في الظنون المعتبرة من حال هؤلاء الموصوفين أنهم متى صاروا بصدد أن يطالبوا بما عليهم من الديون انخلعوا عن أموالهم بالإقرار بها لغيرهم ولكن يستلزم لا محالة ظهور إمارات الفلس