@ .
160 مسألة رجل تولى يتيما ولاية شرعية واحتاج الولي أن يأكل من مال اليتيم شيئا فما شرط الحاجة وما مقدار ما يأخذ من مال اليتيم وهل يجوز له أن ينفرد باستباحته بما يأخذه أم لا بد من إذن الحاكم ولو عجز من اثبات كونه ناظرا فهل يجوز له ذلك بغير اذن الحاكم أم لا وهل اذا عمل سنة متبرعا بالعمل ولم يأخذ شيئا واستدان في تلك السنة ما أنفقه على نفسه يجوز له أن يأخذ ما يقضي به دين السنة الماضية وهل ما يأخذه يكون منه بريء الذمة مطلقا أم يجب رد مثله إذا استغنى .
ولعل الناظر في هذه الفتيا يصرف عنايته إلى تدبر ذلك مفصلا فمعتما للأجر معينا للمستفتي على براءة ذمته إن شاء الله تعالى .
وهل يجوز للولي إذا كان عليه دين أن يقترض من مال اليتيم شيئا ويوفي به دينه إذا اضطر ثم يعيده إن شاء الله تعالى وهل إذا كان الولي من ذوي اليهآت يجوز له ما لا يجوز لمن دونه في الزيادة في الجعل على العمل وهل حكم المتولي لوقف على جهة الأسرى حكم المتولي على يتيم معين فيما ذكر ووصف وهل اذا كان المتوكي متوليا على جهات متعددة وأيتام متعددين وجاز له الأكل من ذلك يقسط على كل بحصته أم يأكل ممن أراد من أكثر الموقوف فعلا أو مالا حاضرا والمتولي عليه ديون كثيرة لا قدرة له على وفائها ويحتاج إلى نفقة فما الذي يجوز لها من ذلك وما الذي يحرم وما الذي يكره .
أجاب رضي الله عنه المختار أنه يجوز له مع فقره أن يأخذ من مال موليه أقل الأمرين من كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ومن أجره مثل عمله ويستقل بهذا من غير إذن الحاكم ثم لا يجب عليه رد بدله ولا يجوز للغني مثل ذلك استقلالا وإذا قدر له الحاكم أجرة مثل عمله جاز ذلك له وإن كان غنيا وهذا الذي لا يستقل به من غير حاكم ولا يشترط فيه فقر ولا يتقيد