@ .
وقد أجاب الحصيري منهم وغيره من أصحابنا أنه يبطل ويؤاخذ بالدين المستأجر وكان جوابي كذلك من أجل أنه إذا ثبت ملأته بقدر من المال فلا يتعين الدين لصرفه فيه وهو يتمكن به من إيفاء كل دين منه أو بعضها على الاجتماع أو على البدل ولهذا قالوا إذا عرف له مال لم يثبت من الابتداء إعساره إلا ببينة والله أعلم .
156 مسألة في ولي اليتيم إذا احتاج إلى الأكل منه ما قدر ما يتناوله منه وهل يحتاج الى تقدير حاكم .
أجاب رضي الله عنه يتناول أقل الأمرين من كفايته بالمعروف أو أجرة عمله ولا يحتاج إلى تقدير حاكم هذا هو الأظهر وليس يترك بما ذكر في الوسيط والله أعلم .
157 مسألة حكام من حاكم المسلمين تحت يده مال لأيتام متعددة فمات الحاكم ولم يوص ولم يعين لأحد مالا فطلب الأيتام مالهم من ورثة القاضي فأنكروا فأقاموا البينة أن لهم في جهة الحاكم كذا وكذا فطلب ورثة القاضي يمين الأيتام أنهم يستحقون في جهة والدهم هذا المبلغ فهل يلزم الأيتام يمين أم لا وهل إذا فعل الحاكم ذلك في أموال اليتامى يفسق ويلزمه الضمان .
أجاب رضي الله عنه نعم يتوجه عليهم اليمين المذكور بعد بلوغهم وإنما يجب الضمان عند ثبوت تفريطه ولا يجب بمجرد عدم وجدانها في تركته ولا يفسق بمجرد ذلك والله أعلم .
158 مسألة حاكم من حكام المسلمين تحت يده مال لأيتام