@ .
أجاب رضي الله عنه ليس ذلك سلما في الثمن وإنما صورة السلم في الثمن أن يقول أسلمت إليك هذا الثوب في عشرة دراهم ولا يذكر أجلا أو يذكره فليست الدراهم هنا ثمنا لأنه ما اقترن بها صيغة الثمن والتفريع عن أن الثمن يتميز بالصيغة لا بكونه دراهم أو دنانير فهذا ونحوه صورة السلم في الأثمان والمراد بالأثمان ها هنا جنس الأثمان أي ما جنسه جنس الثمن يجوز أن يخرج عن كونه ثمنا بأن لا يجعل مسلما فيه الخلاف في صورة التصرف في الثمن مخصوص بما اجتمع فيه كونه ثمنا جنسا وكونه ثمنا صيغة .
وأما الفرق في جواز التصرف فهو راجع إلى كون المسلم فيه ثبوته في الذمة على خلاف الأصل لما يتميز به من زيادة التفاوت في الأوصاف وكون الحاجة إلى إثباته في الذمة فيه أقل من الحاجة إلى إثبات الثمن في الذمة وفي صورة السلم في الدراهم والدنانير روعيت المظنة والله أعلم .
146 مسألة رهن شخص عينا يملكها عن دين غيره من غير أن يعيده إياها صلى الله عليه وسلم ليرهنها فهل يصح وإذا صح وكان الدين مؤجلا فمات الراهن فهل يحل الدين .
أجاب رضي الله عنه إن الرهن يصح وذلك لأنه كالضامن فكما يصح أن يضمن دين غيره بإذنه وبغير إذنه فكذلك يصح أن يرهن على دين غيره بإذنه وبغير إذنه فالصحيح في المسألة المعروفة وهي ما إذا أعاره