@ العين ليرهنها أن ذلك ضمان منه في عين ووجدت المسألة قد ذكرها صاحب التتمة في سياق كلامه في تفاريع مسألة الإعارة فإذا علم فإنه لا يحل الدين بموت الراهن لأن هذا ضمان دين في عين معينة لا في الذمة وإنما حل الدين في الذمة لتبرئة ذمته والله أعلم .
147 مسألة امتنع المرتهن من الإذن للراهن في أن يبيع المرهون في إيفاء دينه فهل للراهن والحالة هذه بيع المرهون بغير إذن المرتهن .
أجاب رضي الله عنه له أن يبيعه في ذلك من غير إذنه بإذن الحاكم فيرفع الأمر إلى الحاكم حتى يساعده على البيع في ذلك ولا يستقل ووجه ذلك ظاهر وارد وجدته مسطورا .
148 مسألة رجل له دين به رهن وأفضى الأمر إلى الحاكم ببيع الرهن وثمن بعضه يفي بالدين لكن لم يرغب راغب إلا في الرهن كله فهل يبيع الحاكم الرهن كله ويوفي منه دين رب الدين أم يعطل الدين ويؤجره رجاء أن يرغب راغب في شراء البعض .
أجاب رضي الله عنه بل يبيعه كله إذا طلب صاحب الدين ذلك والله أعلم .
149 مسألة شخص أقر بدين لبعض أولاده في حال صحته ورهنه به رهنا ثم أقر في مرض موته لآخر من أولاده ورهنه به هنا فهل يصح الرهن الثاني .
أجاب رضي الله عنه يصح الرهن وإن كان الرهن بمنزلة التبرع في أنه يمتنع من ولي الطفل وغيره من غير غبطة لأنه لو قضى في مرض الموت دين الوارث كما لو كان قضى دين غيره من الغرماء وله على المذهب