@ معين عند البيع والمعيب ليس بمثلى فيجب فيه قيمة مثله لا غير والحالة هذا وإذا سمى بثمن من غير بيع صحيح ودفع الآخذ قيمته بمثل الحب فله أن يحلف على نفي الزائد والله أعلم .
ومن كتاب السلم .
143 مسألة رجل استلم في نخالة معلومة الكيل والجنس موصوفة عند أرباب الخبرة غير مجهولة عندهم بثمن معلوم وأقبضه في المجلس ثمن المسلم فقبضه منه جميعه فهل يصح العقد والحالة هذه .
أجاب رضي الله عنه نعم يصح ذلك أن انضبط بالكيل ولا يكثر تفاوته فيه بالأنكباس وضده والله أعلم .
144 مسألة رجل يصبغ بالزنجار ويجبله بالماء على ما تقتضيه الصنعة ثم يخففه فإن كان في الصيف جففه بالشمس وإن كان في الشتاء جففه بالنار فهل يصح السلم فيه أم لا .
أجاب رضي الله عنه إن أمكن ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض جاز السلم فيه بشروطه وإلا فلا والله أعلم .
145 مسألة السلم هل يجوز بلفظ البيع وهل يجوز في الاثمان فعلى هذا اذا قال بعتك هذه الغرارة القمح بعشرين درهما في ذمتك إلى أجل معلوم مثلا يكون هذا سلما في الثمن ولا يجوز التصرف فيه أعني الثمن المسلم فيه قبل القبض فما الفرق بين هذا وبين البيع بثمن في الذمة أنه يجوز التصرف في الثمن قبل القبض على أحد القولين وصيغة العقد واحدة في المسألتين وما الفرق بين السلم بلفظ البيع في الأثمان وبين البيع بثمن في الذمة