@ النهاية لا يشعر به وقد عرف أن نقله منها والله أعلم .
وذلك أنه قال فيها قال بعض الأصحاب القاضي هو الذي يفسخ النكاح عند تحقق العنة وجها واحدا والزوجة تتعاطى الفسخ بالإعسار بالنفقة قال ولست أرى بين العنة والإعسار فرقا وذكر ان الوجه أن يجعل فيها وجهان كما في التحالف هذا كلامه وهو لا يعطي الأصح إلا أن بعض الأصحاب قطع بذلك فليس فيه تعرض أصلا لحكاية ذلك عن الأصحاب لأنه لا فرق بين أن يقول القائل قال بعض الأصحاب القاضي يفسخ قطعا وبين أن يقول قال بعض الأصحاب القاضي يفسخ وجها واحدا في أن كل واحد منهما أخبار عن أنه جزم ولم يتردد لا أنه حكاية لذلك عن الأصحاب ثم لو صح له أن ذلك معناه أن بعض الأصحاب حكى ذلك عن جملة الأصحاب فلا يجوز أن ينسب إلى الإمام أنه نقل أن الأصحاب قطعوا بذلك وإنما يصح ذلك أنه لو لم يضفه إلى غيره فإنه فرق بين أن يقول القائل قطع الأصحاب بكذا وبين أن يقول قال فلان قطع الأصحاب بكذا فالأول حكم منه بقطعهم والثاني حكاية عن غيره والله أعلم .
142 مسألة أقوام جرت عادتهم أنهم يكتالون القمح من الملاك ثم بعد ذلك يجبى منهم ثمنه ولم يجر سوى هذا فهل يصح هذا البيع أم لا وإذا لم يصح وطلع المبيع معيبا وتصرف فيه الدقاق وتعذر وجود مثله فهل يستحق صاحب القمح الثمن المسمى أو قيمة المثل وإذا دفع آخذ القمح إلى صاحب القمح أكثر من قيمة المثل لذلك القمح وطالبه صاحب القمح بباقي المسمى فأنكر فهل يجوز له أن يحلف إذا طلب منه الثمن أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا يصح البيع إذا لم يوجد عقد ولا معطاة بثمن