@ 382 @ قولهم : الجرح مقدم ، فإنهم إنما عنوا حالة تعارض الجرح والتعديل فإذا تعارضا لأمر من جهة الترجيح قدم الجرح ، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما ( لأن هذا شأن المتعارضين إما لو لم يقع استواء الظن عندهما ) فلا تعارض ، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل ، ( وفي ) ما نحن فيه لم يتعارضا لأن غلبة الظن بالعدالة قائمة ، وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان ( أكثر ) قدم الجرح إجماعا إذ لا تعارض والحالة هذه ، ولا يقول أحد بتقديم التعديل لا من قال بتقديمة عند التعارض ولا غيره ، وعبارتنا في ' جمع الجوامع ' : الجرح مقدم إن كان الجارح أكثر من المعدل إجماعا ، وكذا إن تساويا ، أو كان الجارح أقل . وقال ابن شعبان : يطلب الترجيح . انتهى . .
وفيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه ، فإنا نبهنا فيه على