@ 383 @ الإجماع ولم ينبهوا عليه ، حكينا مقالة ابن شعبان - وهي غريبة - ولم يذكروها فأشرنا بقولنا يطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو في حال التعارض لأن طلب الترجيح إنما هو في تلك الحالة . . .
إذا عرف هذا علم أنه ليس كل جرح مقدما وقد عقد شيخنا / الذهبي فصلا في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم بل هم ثقات على رغم أنفه . .
نختم هذه القاعدة بفائدتين لا تراهما لغيرنا : .
1 - إحداهما : أن قولهم : لا يقبل الجرح إلا مفسر إنما هو في جرح من ثبتت عدالته واستقرت ، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح ؟ قيل له : ائت ببرهان ( عليه ) . .
أو فيمن لم يعرف حاله لكن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال للجارحين فسرا ما رميتماه به . . .