@ 161 @ والمبالغة في الزجر عنه لمخالفته للقواعد ، ولعدم الفرق بينه وبين الشهادة . .
وانتصر بعضهم للأول : بأنه الأصح عند المحدثين وجمهور الفقهاء . .
وأغرب الدامغاني الحنفي بقبوله مطلقا حتى بحديثه المردود . .
وتوسط بعضهم فقال : يقبل في غير المردود لا فيه إن لم يكن بتأويل . أما ما كان في فضائل الأعمال ولم يعتقد ضرره أو فعله دفعا لضرر يلحقه من العدو فيقبل توبته . قال الحازمي والخطيب : ولو قال لم أتعمد قبل مطلقا . .
5 - ( الخامس ) : في جمع الجوامع وشروحه : يقبل المتساهل في غير الحديث بأن يتحرز في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاو والسلام لا من الخلل فيه ، بخلاف المتساهل فيه فإنه لا يقبل : وقيل : يرد مطلقا وسواء الحديث وغيره ، لأن التساهل في غير