@ 118 @ .
وقيل : يجوز إن كان موجبه - أي الحديث - علما - أي اعتقادا - ، فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض ، كحديث أبي داود - وغيره - : مفتاح الصلوات الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . .
وحديث الصحيحين : خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور . .
ويجوز في بعض . انتهى وقولهم في بعض لم يذكروا للبعض ضابطا ، ويمكن أن يضبط بأنه ما كان في إيراده باللفظ مزية تفوت بإيراده