@ 119 @ بالمعنى كفوات الرتبة العليا من البلاغة في إفادة الحكم الشرعي ، فإن إفادة اشتراط الطهارة وتقدمها على الصلاة ، وإفادة انعقاد الصلاة بالتكبيرة الأولى وانقضائها بالسلام لو حصلت بغير الألفاظ المشار إليها لفاتت المرتبة العليا من البلاغة . .
وقيل : يجوز / بلفظ مرادف ، واختاره الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله ، بخلاف ما إذا لم يؤتى بلفظ مرادف فلا يجوز ، لأن النبي أفضل الصلاة والسلام أوتى جوامع الكلم ، وأما غيره فقد لا يوفي بالمقصود . .
وأما من ذهب إلى منع الرواية بالمعنى مطلقا كابن سيرين ، وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية لما فيه من إضافة