@ 117 @ بترجيح من عرف مشكل الأسماء والمتون على من عرف العربية . انتهى . .
ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به ، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى . .
قال بعض من لقيناه : قد يقال : إنما جاز هناك للضرورة فلا دلالة فيه هنا . .
وقيل : إنما يجوز في المفردات دون المركبات . وقيل : إنما يجوز لمن / يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف وقيل : إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فينسى لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه ، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه . ( قال بعض مشايخنا : فعلى هذا إذا رواه غيره ممن تقوم به الحجة امتنعت عليه الرواية ) . بخلاف من كان مستحضرا للفظة . واختار هذا القول الماوردي . قال : فإن لم ينسه فلا ، لفوات الفصاحة في كلام النبي أفضل الصلاة والسلام .