@ 475 @ .
وأما / الإجماع فليس بناسخ كالإجماع على ترك حديث قتل شارب الخمر في الرابعة . .
بل يدل على ذلك أي يدل على الناسخ ، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ، إلا أنه قد ثبت كونه ناسخاً كنسخ نكاح المتعة فإنه ثبت بإجماع الصحابة ، إذ لا إجماع في حياة المصطفى لأنه