@ 476 @ منفرد ببيان الشرائع ولا ينسخ بعده . .
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد ، أولاً ، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا . .
قال الشيخ قاسم : قد يقال هذا لا معنى له لأن ركن المعارضة تساوي الحجتين في الثبوت ، فإذا كان أحد السندين أرجح لم يتحقق المعارضة . .
فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب : الجمع إن أمكن ، فاعتبار الناسخ والمنسوخ ، فالترجيح . وهو تقوية أحد الطرفين إن تعين عبارة غيره : إن أمكن . .
قال ابن قطلوبغا : وقوله فصار . . . . . . . . . . . . إلى آخره