@ 429 @ من أفراد الحيوان ، فكان بعض الحيوان أسود وبعض الأسود حيوان إلى هنا كلامه . .
وتبعهما على ذلك الأشموني فقال : ما ذكره المؤلف ممنوع ، وإنما الذي بين الشاذ والمنكر تباين كلي لا عموم وخصوص من وجه كما زعمه ، لأن الشاذ لا يصدق على شيء من أفراد المنكر ، كما أن المنكر لا يصدق على شيء من أفراد الشاذ ، لأن الشاذ من رواية المقبول والمنكر من رواية الضعيف . انتهى . .
وما ذكره غفلة عن مراد المؤلف مما ذكره ، فإن الكمال بن أبي شريف نقل عنه أنه قال له : إنه ليس مراده العموم والخصوص المصطلح عليه : وهو صدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر ، وإنما مراده ما فسر به وهو أن بينهما اجتماع وافتراق . انتهى . .
وأما الجواب بأن شرط العموم والخصوص موجود هنا ، وهو وجود مادة يصدق فيها كل منهما لأن لنا راويا واحداً يكون حديثه شاذاً ومنكراً ، شاذ