@ 428 @ .
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً من وجه ، لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة ، وافتراقاً في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ، والمنكر راويه ضعيف . .
وتعقبه الشيخ قاسم : بأنه يشترط في العموم والخصوص من وجه أن يكون بين المذكورين مادة اجتماع يصدق فيها كل منهما ، وليس المذكور هنا كذلك . .
قال : وما ذكره المصنف في توجيهه ليس على حد ما عند القوم . .
والبقاعي فقال : ما ذكره المؤلف من العموم والخصوص غير صحيح ، وإنما بين الشاذ والمنكر من النسب المباينة الكلية لا شيء من الشاذ بمنكر ، و لا شيء من المنكر بشاذ ، ولم يجتمعا في مطلق المخالفة المذكورة في الشاذ لأنها مقيدة بالثقة ، ولا بمطلق المخالفة المذكورة في المنكر فإنها مقيدة بالضعيف . .
قال : ليس هذا كالحيوان والأسود في فرد من أفراد الحيوان / فإنهما اجتمعا في مطلق الحيوان الأسود وأما هنا فلم يجتمعا في فرد من أفراد المنكر ، ولا في فرد من أفراد الشاذ كما اجتمع الحيوان والأسود في فرد