@ 347 @ عدول ضابطون فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ، وإذا انتفى كونه معلولاً فما المانع من الحكم بصحته . وغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى ، والمرجوحية لا تنافي الصحة ، وأكثر ما فيه أن يكون هنا صحيح وأصح فيعمل بالراجح لا بالمرجوح ، ولا يلزم منه الحكم بضعفه بل غايته الوقف عن العمل به كما في الناسخ والمنسوخ . .
وبفرض تسليم أن الشاذ لا يسمى صحيحاً فلا يلزم منه جعل انتقائه شرطاً في الصحة ، ولم لا يحكم للحديث بالصحة إلى أن تظهر المخالفة ، فيحكم بالشذوذ . .
ومنع بأن هذا يفضي إلى الاسترواح بحيث يحكم على الحديث بالصحة قبل تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ نفياً وإثباتاً ، وقد يتمسك بذلك من لا يحسن فالأحسن / سد الباب . .
6 - السادس : إن قوله غير معلل ولا شاذ ناقص ، فلا بد أن يكون