@ 346 @ .
وأجيب : بأن من يؤلف في علم إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم . كون أولئك لم يشترطوا ذلك في الصحيح لا يفسد الحد / عند من يشترطهما . .
4 - الرابع : إن هذا التعريف ناقص إذ بقي من تمامه أن يقول : ( ولا منكر ) . .
ورد : بأن المنكر عند المؤلف - التابع للنووي وابن الصلاح - هو والشاذ سيان ، فذكره معه تكرار ، وعند غيرهم أسوأ حالاً من الشاذ ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضى اشتراط نفيه بالأولى . .
- الخامس : إنه لم يفصح كابن الصلاح بمراده من الشذوذ في التعريف المذكور في المتن ، وذكر في الشرح أنه مخالفة الثقة لأرجح منه ، واعترضه في غير هذا الكتاب : بأن الإسناد إذا كان متصلاً ، ورواته