@ 345 @ .
1 - الأول : وهو للمصنف إن ذكر القيد الثاني مستدرك فإنه يغني عنه الأول ، لأن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء . .
2 - الثاني : أن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط ، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف ، وكان شرط الصحيح إن سلم منه تنتفي منه المخالفة ، فمن كثرت منه المخالفة - وهو غير الضابط - أولى . .
وأجيب : بأن ( الكلام ) في مقام التبيين فلم يكتف بالإشارة . .
3 - الثالث : إن اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة لم يذكرها الفقهاء وأهل الأصول بل زاده المحدثون ، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء وأهل الأصول .