@ 120 @ وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة ، والإباحة حكم شرعي ، فلا يثبت بالحديث الضعيف ولعل مراد النووي ما ذكرنا ، وإنما ذكر جواز العمل توطئة للاستحباب . .
( ( وحاصل الجواب : أن الجواز معلوم من خارج ، والاستحباب أيضاً معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين ، فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف ، بل أوقع الحديث شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به ، فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع ) ) انتهى . .
وقد ناقش الدواني رحمه الله الشهاب الخفاجي في ( ( شرح الشفا ) ) فقال بعد نقله ملخص كلامه المذكور ما صورته : ( ( ما قاله الجلال ، مخالف لكلامهم برمته ، وما نقله من الاتفاق غير صحيح ، مع ما سمعته من الأقوال - يعني في العمل بالضعيف - والاحتمالات التي أبداها لا تفيد سوى تسويد وجه القرطاس ، والذي أوقعه في الحيرة ، توهمه أن عدم ثبوت الأحكام به متفق عليه ، وأنه يلزم من العمل به في الفضائل والترغيب ، أنه يثبت به حكم من الأحكام ، وكلاهما غير صحيح . أما الأول فلان من الأئمة من جوز العمل به بشروطه ، وقدمه على القياس ؛ وأما الثاني فلان ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه الحكم . ألا ترى أنه لو روى حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيه ، أوفي فضائل بعض الصحابة ، رضوان الله عليهم ، أو الأذكار المأثورة ، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلا ؟ ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما توهم للفرق الظاهر بين الأعمال ، وفضائل الأعمال ! وإذا ظهر عدم الصواب ، لأن القوس في يد غير باريها ، ظهر أنه إشكال ولا خلل ولا اختلال ) ) 1 ه . .
وأقول : إن للشهاب ولعا في المناقشة غريباً ، وإن لم يحظ الواقف عليها بطائل ! وتلك عادة استحكمت منه في مصنفاته ، كما يعلمه من طالعها ؛ ولعله هو الذي سود وجه القرطاس ههنا ؟ إذ لا غبار على كلام الجلال . وأما انتقاده عليه بنقله الاتفاق على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام مع وجود الخلاف فيه ، فلأنه عني اتفاق مدققي النقاد ، وأولى اشتراط