@ 98 @ إلى الكعبة المشرفة ، فإن خبره وصل إلى أطراف المدينة المنورة كأهل قباء وغيرهم بعد ما صلوا على وفق القبلة المنسوخة ، فمنهم من وصله الخبر في أثناء الصلاة ، ومنهم من وصله بعد أن صلى الصلاة ، والنبي قررهم على ذلك ، ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة ، فلا عبرة لما قيل : ( ( لا يجوز العمل قبل البحث عن المعارض والمخصص وإن أدعى عليه الإجماع ) ) فإنه لو سلم فإجماع الصحابة وتقرير النبي مقدم على إجماع من بعدهم ؛ على أن ما أدعى من الإجماع قد علم خلافه ، كما ذكر في بحر الزركشي في الأصول ) ) . انتهى ملخصاً . .
الثمرة السابعة : .
قال ابن السمعاني : ( ( متى ثبت الخبر ، صار أصلاُ من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر ، لأنه عن وافقه فذاك ، وإن خالفه لم يجز رد أحدهما لأنه رد للخبر بالقياس ، وهو مردود بالاتفاق ، فإن السنة مقدمة على القياس ) ) . انتهى . .
ومنه يعلم أن من رد حديث أبي هريرة في المصراة ، المتفق عليه ، لأنه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة ، فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس ، فقد آذى قائله به نفسه ، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه . ولا قول لأحد مع قول رسول الله ، كائناً من كان ، وأيا كان ، وممن كان ، و ( ( إذا جاء نهر الله ، بطل نهر معقل ) ) ، وأين القياس ، وإن كان جلياً ، من السنة المطهرة ؟ إنما يصار إليه عند فقد الأصل من الكتاب والخبر ، لا مع وجود واحد منهما . .
وقال ابن السمعاني في الاصطلاح : ( ( التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله ، بل هو بدعة وضلالة ، وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله له ؛