@ 96 @ يبلغه الناسخ ؛ ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح : لا تعمل به حتى تعرضه على رأي فلان أو فلان ، وإنما يقال له : انظر هل هو منسوخ أم لا ؟ أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخة كما في هذه المسألة ، فالعامل به في غاية العذر ؛ فإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أولى من تطرق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث ) ) إلى أن قال : ( ( فإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي ، بل يجب عليه مع احتمال المفتي ، كيف لا يسوغ الأخذ بالحديث ؟ فلو كانت سنة رسول الله لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان ، لكان قولهم شرطاً في العمل بها ، وهذا من أبطل الباطل ؛ ولذا أقام الله الحجة برسوله ، دون آحاد الأمة ؛ ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ، ويقول القول ويرجع عنه ، ويحكي عنه عدة أقوال ، وهذا كله فيمن له نوع أهلية ، وأما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى ( ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ) وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له من كلامه أو كلام شيخه وإن علا ، فلان يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله أولي بالجواز ؛ وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث فكما إذا لم يفهم فتوى المفتى فيسأل من يعرف معناها فكذلك الحديث ) ) . انتهى بحروفه . .
الثمرة السادسة : .
قال علم الدين الفلاني في ( ( إيقاظ الهمم ) ) نقلاً عن الإمام السندي الحنفي قدس سره ما نصه : ( ( تقرر أن الصحابة ما كانوا كلهم مجتهدين على اصطلاح العلماء ، فإن فيهم القروى والبدوي ، ومن سمع منه حديثاً واحداً ، أو صحبه مرة . ولا شك أن من سمع حديثاً عن رسول الله أو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يعمل به حسب فهمه ، مجتهداً كان أولا ، ولم يعرف أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع إلى المجتهد