@ 95 @ كما صار إلى ما بلغه عن رسول الله ، بتقواه لله ، وتأديته الواجب عليه ، في اتباع أمر رسول الله ، وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله ، أمر ، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله ) ) . .
وقال علم الدين الفلاني المتقدم ذكره في كتابه ( ( إيقاظ الهمم ) ) : ( ( قال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي ، قال ابن الشحنة في ( ( نهاية النهاية ) ) : ( ( وإن كان - أي ترك الإمام الحديث - لضعفه في طريقة ، فينظر إن كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به ، فينبغي أن تعتبر ، فإن صح عمل بالحديث ، ويكون ذلك مذهبه ، ولا يخرج مقلدة عن كونه حنفياً بالعمل به ؛ فقد صح أنه قال : ( ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ) كذا قال بعض من صنف في هذا المقصود ) ) . .
وقال في البحر : ( ( وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر ، وهو قوله ، عليه وعلى آله الصلاة والسلام : ( ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ) وقوله ( ( الغيبة تفطر الصائم ) ) ولم يعرف النسخ ولا تأويله ، فلا كفارة عليه عندهما ، لأن ظاهرة الحديث واجب العمل ، خلافاً لأبي يوسف لأنه قال : ( ( ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ) ) . .
ونقل ابن العز في حاشية الهداية ذلك أيضاً عن أبي يوسف ، وعلل بأن على العامي الاقتداء بالفقهاء ، لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث ؛ قال : ( ( في تعليله نظر ، فإن المسألة إذا كانت مسألة النزاع بين العلماء ، وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين ، كيف يقال في هذا إنه غير معذور ؟ فإن قيل : ( ( هو منسوخ ) ) ، فقد تقدم أن المنسوخ ما يعارضه ؛ ومن سمع الحديث فعمل به وهو منسوخ ، فهو معذور إلى أن