@ 92 @ الراوي له بخلافه ، خلافاً لجمهور الحنفية وبعض المالكية ، لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ، ولم نتعبد بما فهمه الراوي ، ولم يأت من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصالح للإستدال بها ، ولا يضره كونه مما تعم به البلوي ، خلافاً للحنفية وأبي عبد الله البصري ، لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك . ولا يضره كونه في الحدود والكفارات ، خلافاً للكرخي من الخنفية ، ولا وجه لهذا الخلاف فهو خبر عدل في حكم شرعي ، ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل بخصها من عموم الأحكام الشرعية ولا يضره أيضاً كونه زيادة على النص القرآني ، أو السنة القطعية ، خلافاً للحنفية ، فقالوا إذا ورد بالزيادة كان نسخاً لا يقبل . والحق القبول ، لأنها زيادة غير منافية للمزيد ، فكانت مقبولة ، ودعوى أنها ناسخة ممنوعة . وهكذا إذا ورد الخبر مخصصاً للعام من كتاب أو سنة ، فإنه مقبول ، ويبنى العام على الخاص ، خلافاً لبعض الخنفية ؛ وهكذا إذا ورد مقيداً لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة . ولا يضره أيضاً كون رواية انفرد بزيادة فيه ، على ما رواه غيره ، إذا كان عدلاً ؛ فقد يحفظ الفرد ما لا تحفظه الجماعة ، وبه قال الجمهور ؛ وهذا في صورة عدم المنافاة ، وإلا فروية الجماعة أرجح ؛ ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله الذي وقفه الجماعة ؛ وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه ، وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه ، فإن ذلك مقبول منه ، لأنه زيادة على ما ردوه ، وتصحيح لما أعلوه . ولا يضره أيضاً كونه خارجاً مخرج ضرب الأمثال ) ) . .
الثمرة الرابعة : .
قال الإمام شمس الدين ابن القيم الدمشقي في كتاب الروح : وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ، ما لا يعلمه إلا الله ؛ بل سوء الفهم عن الله رسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام ، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ، ولا سيما إن أضيف إليه