@ 91 @ .
وقال العمدة الشهير السيد محمد عابدين الدمشقي في شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتى : ( ( إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ، من شدة احتياطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه : إن توجه لكم دليل فقولوا به ) ) . .
وقال بعد أسطر : ( ( فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : ( ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ) . وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة ونقله أيضاً الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة ؛ ونقل فيها عن البحر قال : إنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا ، حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام ، وكان يفتي بخلاف قوله كثيراً ، لأنه لم يعلم الدليل ، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به ) ) . .
وفيها أيضاً عن العلامة قاسم أنه قال في رسالته المسماة رفع الاشتباه ، عن مسألة المياه : ( ( لما منع علماؤنا رضي الله تعالى عنهم من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العلامة أبو أسحق إبراهيم بن يوسف ، قال : حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال : ليس لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا ؛ تتبعت مآخذهم ، وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير ، ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين . . . الخ . .
وقال في رسالة أخرى : ( ( وإني ، ولله الحمد ، لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه : لا يقلد إلا عصبي أو غبي ) ) انتهى . .
الثمرة الثالثة : .
في حصول المأمول من علم الأصول ) ) ما نصه : ( ( أعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه ، لأن قول الأكثر ليس بحجة ؛ وكذا عمل أهل المدينة بخلافه ، خلافاً لمالك وأتباعه ، لأنهم بعض الأمة ، ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر . ولا يضره عمل