@ 89 @ لصحة أحاديث الفسخ وكذا لم يلتفت إلى قول على وعثمان وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم في ترك الغسل من الإكسال ، لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول ، فاغتسلا ، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس ، وإحدى الروايتين عن على ، أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين ، لصحة حديث سبيعة الأسلمية ؛ ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر ، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما ؛ ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف ، لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك ، وهذا كثير جداً . ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ، ولا قول صاحب ، ولا عدم علمه بالمخالف ، الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ، ويقدمونه على الحديث الصحيح . وقد نص الشافعي في رسالته الجديدة على أن : ( ( ما لا يعلم فيه الخلاف لا يقال له إجماع ) ) ولفظه : ( ( ما لا يعلم فيه الخلاف فليس إجماعاً ) ) . ثم قال ابن القيم : ( ( ونصوص رسول الله عند الإمام أحمد ، وسائر أئمة الحديث ، أجل من أن يقدم عليها توهم إجماع ، مضمونه عدم العلم المخالف ، ولو ساغ لتعطلت