@ 88 @ .
وفي كتاب ( ( قاموس الشريعة ) ) للسعدي : ( ( إذا رفع الصحابي خبراً عن الرسول بإيجاب فعل ، وجب العمل به على من بلغه من المكلفين ، إلى أن يلقي خبراً غيره ينسخ ذلك الخبر ، وحينئذ فعلى من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني ، وترك العمل بالأول ) ) . .
وفيه أيضاً : ( ( كل مسألة لم يخل الصواب فيها من أحد القولين ففسد أحدهما لقيام الدليل على فساده ، صح أن الحق في الآخر . قال الله تعالى ( ^ فماذا بعد الحق إلا الضلال ! فأبي تصرفون ؟ ) . .
وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين : ( ( كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ، ولا من خالفه ، كائناً من كان ، ولذا لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في المبتوتة ، لحديث فاطمة بنت قيس ، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب ، لحديث عمرا بن ياسر ، ولا خلافة في استدامة المحرم الطيب الذي يطيب به قبل إحرامه ، لصحة حديث عائشة في ذلك ؛ ولا خلافه في منع المنفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع