@ 374 @ السنة ولم يكن عمر أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها ، بلا يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير الرسول على بعض البوادي ، يخبره أن رسول الله ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فترك رأيه لذلك وقال : ( ( لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه ) ) . ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية ، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله قال : ( ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ) . ولما قدم ( ( سرغ ) ) وبلغه أن الطاعون بالشام ، استشار المهاجرين الأولين الذين معه ، ثم الأنصار ، ثم مسلمة الفتح ، فأشار كل عليه بما رأى ، ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف ، فأخبره بسنة رسول الله في الطاعون وأنه قال : ( ( إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ) ) وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في صلاته ، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن . وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول : من يحدثنا عن الريح ؟ قال أبو هريرة : ( ( فبلغني وأنا في أخريات الناس ، فحثثت راحلني حتى أدركته فحدثنه بما أمر به النبي عند هبوب الريح ) ) . فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله . ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة ، فقضي فيها أو أفتى فيها بغير ذلك : مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها ، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس - وهما دونه بكثير في العلم - علم بأن النبي قال : ( ( هذه وهذه سواء ) ) يعني الإبهام والخنصر ، فبلغت هذه السنة لمعاوية في إمارته فقضى بها ،