@ 375 @ ولم يجد المسلون بداً من اتباع ذلك . ولم يكن عيباً في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث . وكذلك كان ينهي المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة ، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل ، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها : ( ( طيبت رسول الله لحرمه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف ) ) . وكان يأمر لا بس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت ، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم وقد روى ذلك عن النبي من وجوه متعددة صحيحة . .
وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت ، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها لما توفى زوجها وأن النبي قال لها : ( ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) ) فأخذ به عثمان . وأهدى له مرة صيد كان قد صيد لأجله ، فهم بأكله حتى أخبره على رضي الله عنه أن النبي رد لحماً أهدى له . .
وكذلك على رضي الله عنه قال : ( ( كنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً تفعني الله بما شاء أن ينفعني منه ، وإذا حدثني غيره استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته ) ) وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ) ) وذكر حديث صلاة التوبة المشهور ، وأفتي هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين ، ولم يكن قد بلغتهم سنة الله في سبيعة الأسلمية ، حيث أفتاها النبي بأن عدتها وضع حملها . وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضه إذا مات عنها زوجها فلا مهر بأن عدتها وضع حملها . وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضه إذا مات عنها زوجها فلا مهر بأن عدتها وضع حملها . وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضه إذا مات عنها زوجها فلا مهر