@ 369 @ القاعدة المخرجة ، وإلى هذا المعنى أشار الشافعي حيث قال : ( ( مهما قلت من قول أو أصلت من أصل ، فباخ عن رسول الله خلاف ما قلت ، فالقول ما قاله ) ) . .
( ( ومنها : أن تتبع الكتاب والآثار لمعرفة الأحكام الشرعية ، على مراتب : أعلاها أن يحصل له من معرفة الأحكام ، بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ، ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالباً ، بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه ، وتخص ( أي هذه المعرفة ) باسم الاجتهاد ، وهذا الاستعداد يحصل تارة بالإمعان في جمع الروايات ، وتتبع الشاذة والفاذة منها ، كما أشار إليه أحمد بن حنبل ، مع ما لا ينفك منه العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام ، وصاحب العلم بآثار السلف ، من طريق الجمع بين المختلفات ، وترتيب الاستدلالات ، ونحو ذلك ؛ وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشاسخ الفقه ، من معرفة جملة صالحة من السنن والآثار ، بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الإجماع ، القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة الجيد والزيف ، وإن لم يتكامل له الأدوات كما بتكامل للمجتهد المطلق . فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف دليلهما ، وعلم أن قوله ليس مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد ، ولا يقبل فيه قضاء القاضي ، ولا يجري فيه فتوى المفتين ، وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها ، إذا عرف عدم صحتها ، ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق ، يصنفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون . وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور ، والتخريج يتجزأ ، وإنما المقصود تحصيل الظن ، وعليه مدار التكليف ،