@ 326 @ ثانيها : أن يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع ، مثاله : ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه ، كان من مذهبه أنه : من أصبح جنباً فلا صوم له ، حتى أخبرته بعض أزواج النبي بخلاف مذهبه فرجع . .
وثالثها : أن يبلغة الحديث ، ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن فلم يترك اجتهاده ، بل طعن في الحديث ، مثاله : ما رواه أصحاب الأصول ، من أن فاطمة بنت قيس ، شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث ، فلم يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكني ، فرد شهادتها وقال : لا أترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ؟ لها النفقة والسكني . وقالت عائشة : رضي الله عنها لفاطمة ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها : لا سكني ولا نفقة . ومثال آخر : روي الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب أن التيمم لا يجزي للجنب الذي لا يجد ماء ، فتمعك في التراب فذكر ذلك لرسول الله : فقال رسول الله : ( ( إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا ) ) وضرب بيديه الأرض ، فمسح بهما وجهه ويديه ؛ فلم يقبل عمر ، ولم ينهض عنده حجة لقادح خفي رآه فيه ، حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح ، فأخذوا به . .
ورابعها : أن لا يصل إليه الحديث أصلاً ، مثاله : ما أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، فسمعت عائشة بذلك فقالت : يا عجباً لابن عمر هذا يأمر النساء أن ينقضن رؤؤسهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤؤسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرع على رأسي ثلاث إفراغات . مثال آخر : ما ذكره الزهري من أن هنداً لم تبلغها رخصة رسول الله في المستحاضة ، فكان تبكي لأنها كانت لا تصلي . ومن تلك