@ 327 @ الضروب أن يروا رسول الله فعل فعلاً فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة ، مثاله : ما رواه أصحاب الأصول في قضية التخصيب - أي النزول بالأبطح عند النفر - نزل رسول الله به ، فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة ، فجعلوه من سنن الحج . وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه كان على وجه الاتفاق ، وليس من السنن . ومثال آخر : ذهب الجمهور إلى أن الرمل في الطواف سنة ، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما فعله النبي على سبيل الاتفاق لعارض عرض ، وهو قول المشركين : حطمتهم حمى يثرب ، وليس بسنة . ومنها اختلاف الوهم مثاله : أن رسول الله حج فرآه الناس فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعاً ، وبعضهم إلى أنه كان قارناً ، وبعضهم إلى أنه كان مفرداً . مثال آخر : أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ، أنه قال : قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس ! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله حين أوجب ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك إنها كانت من رسول الله حجة واحدة فمن هناك اختلفوا . خرج رسول الله حاجاً ، فلما صلى في مسجد ذي الخليفة ركعة ، أوجب في مجلسه وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب : فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته . ثم مضى رسول الله البيداء ، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء . .
ومنها : اختلاف السهو والنسيان ، مثاله : ما روي أن ابن عمر كان يقول : اعتمر رسول الله عمرة في رجب ، فسمعت بذلك عائشة فقضت عليه بالسهو .