@ 321 @ تبدل الأحكام والحقائق ، لفسدت الديانات ، وبدلت الشرائع ، واضمحل الإسلام ) ) هذا ملخص ما أفاده في هذه المسألة الإمام ابن القيم في ( ( أعلام الموقعين ) ) . وذكر رحمه الله أيضاً ، فيه حكم الحيلة في إسقاط الزكاة إذا كان في يده نصاب ، بأن يبيعه أو يهبه قبل الحول ، ثم يشتريه ، فقال : ( ( هذه حيلة محرمة باطلة ، ولا يسقط ذلك عنه . فرض الله الذي فرضه ، وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيعة وأهمله ، فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع ، لم يكن في إيجابه والوعيد على تركه فائدة . وقد استقرت سنة الله سبحانه في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده ، كما حرم القاتل الميراث ، وورث المطلقة في مرض الموت ؛ وكذلك الفار العبد من الزكاة ، لا يسقطها عنه فراره ، ولا يعان على قصد الباطل ، فيتم مقصودة ، ويسقط مقصود الرب سبحانه وتعالى . وكذلك عامة الحيل أني يساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه ، ويبطل غرض الشارع . وكذلك المجامع في نهار رمضان ، إذا تغدي ، أو شرب الخمر أولاً ثم جامع ، قالوا ، لا تجب عليه الكفارة ، وهذا ليس بصحيح ، فإن ضمه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه ، بل يناسب تغليظ الكفارة عليه . فسبحان الله ! هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله ، أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلا للوطء ، وانقلبت كراهة الشرع له محبة ، ومنعه إذنا ، هذا من المحال . فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين ، وإبطال الشرائع . ويالله العجب 1 أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين الذي يعلم خائية الأعين وما تخفي الصدور ، فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة على كل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي تسقط فرائضه ، وتحل محارمه ، وتبطل حقوق عباده ، وتفتح للناس أبواب الاحتيال ، وأنواع المكر والخداع ، وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة المنوعة . وقد أخبر الله سبحانه عن عقوبة المحتالين على حل ما حرمه عليهم ، وإسقاط ما فرضه عليهم ، في غير موضع من كتابه . قال أبو بكر