@ 316 @ نظر فيما سقناه . لأن القلب السليم لا يري فيه مغمزاً . وبالجملة : فالمرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق ، فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت . * * * .
20 - بحث الناسخ والمنسوخ .
قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ( ( النسخ رفع تعلق حكم شرعي ، بدليل شرعي متأخر عنه . والناسخ ما دل على الرفع المذكور . وتسميته ناسخا مجاز ، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى . ويعرف النسخ بأمور : أصرحها ما ورد في النص ، كحديث بريده في صحيح مسلم : ( ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكر الآخرة : ) ) ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار - أخرجه أصحاب السنن - ومنها ما يعرف بالتاريخ ، وهو كثير ، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضاً لمتقدم عنهن لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله ، فأرسله لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي ، فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي شيئا قبل إسلامه ) ) . انتهى . * * * .
21 - بحث التحيل على إسقاط أو قلبه .
روى أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً : ( ( لعن الله اليهود حرمت علهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ) ) وفي رواية ( ( لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ) ) أي أذابوها . قال الخطابي ( ( في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوصل إلى المحرم ، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيأته وتبديل اسمه ) ) . .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( ( وجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد ، أن اليهود لما