@ 315 @ .
الرابع 0 - يقدم ما كان مستغنياً عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه .
الخامس 0 - يقدم الدال على المراد من وجهين ، على ما كان دالاً عليه من وجه واحد . .
السادس 0 - يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم ، على ما لم يكن كذلك . لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل . .
السابع 0 - يقدم المقيد على المطلق . .
3 - وجوه الترجيح باعتبار المدلول .
الأول 0 - يقدم ما كان مقرراً لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلاً . .
الثاني 0 - أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح . .
الثالث 0 - يقدم المثبت على المنفي لأن مع المثبت زيادة علم . .
الرابع 0 - يقدم ما كان حكمه أخف ، على ما كان حكمه أغلط . .
4 - وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة .
الأول 0 - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر . .
الثاني 0 - أن يكون أحدهما قولاً ، والآخر فعلاً . فيقدم القول لأن له صيغة ، والفعل لا صيغة له . .
الثالث 0 - يقدم ما كان فيه التصريح على ما لم يكن كذلك . كضرب الأمثال ونحوها ، فإنها ترجح العبارة على الإشارة . .
الرابع 0 - يقدم ما عمل عليه أكثر السلف ، على ما ليس كذلك . لأن الأكثر أولي بإصابة الحق . .
الخامس 0 - أن يكون أحدهما موافقاً لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر ، فإنه يقدم الموافق . .
السادس 0 - أن يكون أحدهما موافقاً لعمل أهل المدينة . .
السابع 0 - أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر ، فإنه يقدم . .
وللأصوليين مرجحات آخر في الأقسام الأربعة منظور فيها . ولا اعتداد عندي بمن