@ 314 @ .
06 - أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر . .
07 - أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ، لأنه أعرف بالقصة . .
08 - أن يكون أحدهما مباشراً لما رواه دون الآخر . .
09 - أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي دون الآخر ، لأن كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع . .
010 - أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية ، والآخر بمجرد الظاهر . .
011 - أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر . .
012 - ترجح رواية من يوافق الحفاظ ، على رواية من ينفرد عنهم في كثير من رواياته . .
013 - ترجح رواية من دام حفظه وعقله ، ولم يختلط ، على من اختلط في آخر عمره ، ولم يعرف هل روي الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه . .
014 - تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر ، لأن ذلك يمنع عن الكذب . .
015 - تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه ، لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخاً . .
016 - تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه . .
017 - تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما . .
018 - تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه ؛ فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها . .
2 - وجوه الترجيح باعتبار المتن .
الأول 0 - يقدم الخاص على العام . .
الثاني 0 - تقدم الحقيقة على المجاز ، إذا لم يغلب المجاز . .
الثالث 0 - يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية ، على ما كان حقيقة لغوية .