@ 288 @ الاجتهاد ، ثم نفي عن الدنيا أهل أحكام ثم شاعت هذه الكلمات بينهم . ) ) انتهى كلام السندي بحروفه ، وله تتمة سابغة ، لتنظر في إيقاظ الهمم للفلاني . .
ويقرب من كلام السندي رحمه الله ما جاء في حواشي تنبيه الأفهام ولفظه : ( ( لا ندري ما هو الباعث لبعض المتفقهة على إنكار الاجتهاد ، وتحريمه على غير أئمة المذاهب والمبالغة في التقليد إلى درجة حملت بعض المستشرقين الأوربيين على الظن بأن الفقهاء إنما هم يعتقدون في الأئمة منزلة التشريع لا منزلة الضبط والتحرير . وهذا وإن يكن سوء ظن أوجبه الفقهاء أنفسهم ، إلا أن الحقيقة ليست كما ظنه ذلك المستشرق ، معاذ الله 1 لأن الشارع واحد ، والشرع كذلك ، والأئمة لم ينهوا أحداً عن العمل بالدليل والرجوع إلى الكتاب والسنة إذا تعارض القول والنص . ومن كلام الإمام الشافعي بهذا الصدر : إذا صح الحديث ، فهو مذهبي ، وقال إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط . ومن كلام الإمام الأعظم : لا ينبغي لمن لا يعرف دليلي أن يأخذ بكلامي . لهذا كان من جاء بعدهم من أصحابهم ، أو من يوازيهم في العلم من المرجحين يخالفون أئتهم في كثير من الأحكام التي لم يتقيدوا بقول إمامهم فيها لما قام لهم الدليل على مخالفتها لظاهر النص ، وإنما بعض الفقهاء الذين يسترون جهلهم بالتقليد ينتحلون - لدعواهم التقيد بقول الإمام ، دون نص الكتاب أو السنة - أعذاراً لا يسلم لهم بها أحد من ذوي العقل الراجح من أفاضل المسلمين وعلمائهم العاملين الذين هم على بصيرة من الدين ) ) . .
وجاء في الحواشي المذكورة أيضاً ما نصه : ( ( يعتذر بعضهم عن سد باب الاجتهاد بسد باب الخلاف وجمع شتات الأفكار المتأتي عن تعدد المذاهب ، والحال أن الاجتهاد على طريقة السلف لا يؤدي إلى هذا المحذور كما هو مشاهد الآن عند الزيدية من أهالي جزيرة العرب - وهم الذين ينتسبون إلى زيد بن زين العابدين ، لا زيد بن الحسن المذكور في حواشي الدر - فإن دعوى الاجتهاد بين علمائهم شائعة مستفيضة ، وطريقهم فيه طريقة السلف ، أي أنهم يأتون بالحكم معززاً بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع وليس بعد إيراد الدليل مع الحكم أدني طريق للخلاف أو الاختلاف ، اللهم إلا فيما لم يوجد بإزائه نص صريح ، أو إجماع من الصحابة أو التابعين ، واحتيج فيه إلى الاستنباط من أصول الدين ، وليس في