@ 284 @ يغير شرع حرام ، فالفتيا بهذا الحكم حرام ، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به ، بل مثابا عليه ، لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ، فله أجر وإن أصاب فله أجران ) ) . فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم ، لكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ، ولا يعري مذهب من المذاهب عنه ، لكنه قد يقل ، وقد يكثر ، غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا من مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح عدم المعارض لذلك ، وباعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى . فتأمل ذلك . فهذا أمر لازم ، وكذلك كان السلف رضوان الله عليه يتوقفون في الفتوى توقفاً شديداً . وقال مالك : ( ( لا ينبغي للعامل أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ، ويري هو نفسه أهلا لذلك ) ) . انتهى . * * * .
8 - تشنيع المتقدمين على من يقول : العمل على الفقه لا على الحديث .
قال العلامة الفلاني في ( إيقاظ الهمم ) ) : ( ( قال عبد الحق الدهلوي في شرح الصراط المستقيم : إن التحقيق في قولهم : إن الصوفي لا مذهب له أنه يختار من روايات مذهبة الذي التزمه للعمل عليه ما يكون أحوط ، أو يوافق حديثا صحيحا ، وإن لم يكن ظاهر روايات ، ذلك المذهب ومشهورها . نقل عنه أنه قال في الشرح المذكور : ( ( إذا وجد تابع المجتهد حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه ، هل له أن يعمل به ويترك مذهبه ؟ فيه اختلاف : فعند المتقدمين له ذلك ، قالوا : لأن المتبوع والمقتدي به هو النبي ، ومن سواه فهو تابع له ، فبعد أن علم وصح قوله ، فالمتابعة لغيره غير معقولة ، وهذه طريقة المتقدمين ) ) . انتهى . .
وفي الظهيرية : ( ( ومن فعل مجتهداً أو تقلد بمجتهد ، فلا عار عليه ولا شناعة ولا إنكار ) ) . انتهى . .
وأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد ، فانتقل من قول إلى قول من غير دليل ، لكن