@ 283 @ وعرضها عليه ؟ فيقول : نعم ، يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع ، وصاحب الشرع يقول : ( ( من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط ، فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ) ) ومثل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر ، فيقول : نعم ، ( ( يقتل المسلم بالكافر وصاحب الشرع يقول : ( ( لا يقتل المسلم بالكافر ) ) . ومثل أن يسأل عن الصلاة الوسطى فيقول : ليست العصر ؛ وصاحب الشرع يقول : ( ( هي صلاة العصر ) ) . ومثل أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هل مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع ؟ فيقول : ليس بمشروع ، أو مكروه ، وربما غلا بعضهم فقال : إن صلاته باطلة . وقد روى بضعه وعشرون نفساً عن النبي أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحة ، لا مطعن فيها . ومثل أن يسأل عن إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ليلة الإغمام ، فيقول : لا يجوز إكماله ثلاثين يوماً ، وقد قال رسول الله : ( ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) ) . وأمثلته كثيرة ، وفيما ذكرنا كفاية ، وقد أنهاها ابن القيم إلى مئة وخسمين مثالاً ) ) . انتهى . * * * .
7 - رد ما خالف النص أو الإجماع .
قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في فروقه ، في الفرق الثامن والسبعين : .
تنبيه : كل شيء أفتي فيه المجتهد فوقعت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح ، لا يجوز لمقلدة أن ينقله للناس ، ولا يفتي به في دين الله تعالى ؛ فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه ، وما لا نقره شرعا بعد نقرره بحكم الحاكم ، أولي أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد ، وهذا لم يتأكد ، فلا نقره شرعا ، والفتيا