@ 279 @ رسول الله لحله قبل أن يطوف بالبيت . وسنة رسول الله أحق أن تتبع . قال الشافعي : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم ، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها ، وترك ذلك الغير لرأي أنفسهم ، فالعلم إذن إليكم تأتون منه ما شئتم ، وتدعون ما شئتم . .
وقال في كتاب القديم : رواية الزعفراني في مسألة بيع المدين في جواب من قال له : إن بعض أصحابك قال خلاف هذا ، قال الشافعي : فقلت له : من تبع سنة رسول الله وافقته ومن غلط فتركها خالفته ، صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت مع رسول الله وإن بعد ، والذي أفارقه من لم يقل بحديث رسول الله وإن قرب ) ) انتهى . .
وقال العارف الشعراني قدس سره في مقدمة الميزان : ( ( روي الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : إذا صح الحديث فهو مذهبي . قال ابن حزم : أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة . وفي رواية أخرى : إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله الله فاعملوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط . وقال مرة للربيع : يا أبا إسحاق ! لا تقلدني في كل ما أقول ، وانظر في ذلك لنفسك ، فإنه دين . وكان رضي الله عنه إذا توقف في حديث يقول : لوضح ذلك لقلنا به ؛ وروي البيهقي عنه ذلك في باب حديث : المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة ، وقال : لوضح هذا الحديث لقلنا به ، وكان أحب إلينا من القياس على سنة محمد في الوضوء مما خرج من قبل أو دبر . ) ) انتهى . وكان يقول : إذا ثبت عن النبي - بأبي هو وأمي - شيء لم يحل لنا تركه . .
وقال في باب ( ( سهم البراذين ) ) : ( ( لو كنا ثبت مثل هذا الحديث ، ما خالفناه ؛ وفي رواية أخرى : لو كنا ثبت مثل هذا عن النبي لأخذنا به ، فإنه أولي الأمور بنا ، .
ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ، وإن كثروا ، ولا في قياس ، ولا شيء إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم له . ذكره البيهقي في سننه في باب ( ( أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقاً ) ) . وروى عنه أيضاً في باب السير أنه كان يقول : إن كان هذا الحديث