@ 280 @ يثبت فلا حجة لأحد معه . وكان رضي الله عنه يقول : رسول الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به . وقال الشافعي في باب الصيد من الأم : ( ( كل شيء خالف أمر رسول الله سقط ، ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله ، فليس لأحد معه أمر ولا نهى غير ما أمر هو به . وقال في باب ( ( المعلم يأكل من الصيد ) ) : وإذا ثبت الخبر عن رسول الله لم يحل تركه أبداً . وقال في باب العتق من الأم : ( ( وليس في قول أحد ، وإن كانوا عدداً ، مع النبي حجة ) ) . .
قال الشعراني : ( ( هذا ما اطلعت عليه من المواضع التي نقلت عن الإمام الشافعي في تبرئة من الرأي ، وأدبه مع رسول الله ، بل روينا عنه أنه كان يتأدب مع أقوال الصحابة والتابعين ، فضلاً عن كلام سيد المرسلين ، . فنقفل ابن الصلاح في علوم الحديث أن الشافعي قال في رسالته القديمة بعد أن أثنى على الصحابة بما هم أهله : والصحابة رضي الله عنهم ، فوقنا في كل علم واجتهاد ، وورع ، وعقل ، وفي كل أمر استدرك به علم . وآراؤهم لنا أحمد وأولي من رأينا عندنا لأنفسنا ) ) انتهى . .
قال الشيخ الأكبر قدس الله سره في فتوحاته المكية ، في فصل صلاة الكسوف : ( ( فإن أخطأ المجتهد ، فهو بمنزلة الكسوف الذي في غيبة المكسوف ، فلا وزر عليه ، وهو مأجور ، وإن ظهر له النص وتركه لرأية أو لقياسه ، فلا عذر له عند الله ، وهو مأثور ، وهو الكسوف الظاهر الذي يكون له الأثر المقرر عند علماء هذا الشأن . وأكثر ما يكون هذا في الفقهاء المقلدين لمن قالوا لهم : لا تقلدونا ، واتبعوا الحديث ، إذا وصل إليكم ، المعارض لكلامنا ، فإن الحديث مذهبنا ، وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل ، وما يلزمنا غير ذلك ، ولكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا . وفي كل وقت ، في النازلة الواحدة ، قد يتغير الحكم عند المجتهدين ، ولهذا كان يقول مالك إذا سئل في نازلة : هل وقعت ؟ فإن قيل : لا ، يقول لا أفتي ؛ وإن قيل : نعم ، أفتي بذلك الوقت بما أعطاه دليله . فأبت المقلدة من الفقهاء أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها