@ 278 @ الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ، قال الشافعي - وهو يعني مالكاً - يروي عن النبي أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، ثم خالفتم رسول الله وابن عمر ، فقلتم : لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة ، وقد رويتم أنهما رفعا في الابتداء ، وعند الرفع من الركوع ، أفيجوز لعالم أن يترك فعل النبي وابن عمر لرأي نفسه ، أو فعل النبي لرأي ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ؟ ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه فيترك على ابن عمرما روى عن النبي ، فكيف لم ينته بعض هذا عن بعض ؟ أرأيت إذا جاز له أن يروي عن النبي أن يرفع يديه في مرتين أو ثلاث ، أو عن ابن عمر فيه اثنتين ، ويأخذ بواحدة ؟ أيجوز لغيره ترك الذي أخذ به ، وأخذ الذي ترك ؟ أو يجوز لغيره ما روى عن النبي ؟ فقلت له : إن صاحبنا قال : فما معنى الرفع ؟ قال : معناه تعظيم الله واتباع لسنة النبي ، ومعنى الرفع في الأدلة ، معنى الرفع الذي خالقتم فيه النبي عند الركوع ، وعد رفع الرأس ، ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي وابن عمر معاً ، ويروي ذلك عن النبي ثلاثة عشر رجلاً . ويروي عن أصحاب النبي من غير وجه ، ومن تركه فقد ترك السنة . .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ( قلت : وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع ، والرفع منه ، تارك للسنة ؛ ونص أحمد على ذلك أيضاً في إحدى الروايتين عنه . وقال الربيع : سألت الشافعي عن الطيب قبل الإجرام بما يبقي ريحه بعد الإجرام ، أو بعد رمي الجمرة ، والحلق وقبل الإفاضة ، فقال : جائز أخبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبي ولإخبار غير واحد من الصحابة ؛ فقلت : وما حجتك فيه ؟ فذكر الأخبار والآثار ، ثم قال : حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، قال : قال عمر : من رمي الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب . قال سالم : وقالت عائشة : طيبت