@ 277 @ .
وقال الربيع : قال الشافعي : لم أسمع أحداً نسبته إلى العلم ، أو نسبته العامة إلى علم أو نسب نفسه إلى علم يحكي خلافاً في ان فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله ، والتسليم لحكمه ، فإن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ، وإنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ، وإن ما سواهما تبع لهما ، وإن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله ، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى . قال الشافعي : ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله تفرقا متبايناً ، وتفرق منهم ممن نسبه العامة إلى الفقه ، فامتنع بعضهم عن التحقيق من النظر . وآثروا التقليد والغفلة والاستعجال بالرئاسة . وقال الإمام أحمد : قال لنا الشافعي : إذا صح عندكم الحديث فقولوا لي كي أذهب إليه ! وقال الإمام أحمد : كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده ، قال به وترك قوله . قال الربيع : قال الشافعي : لا تترك الحديث عن رسول الله فإنه لا يدخله القياس ، ولا موضع له من السنة . قال الربيع وقد روى عن رسول الله - بابي هو وأمي - ، أنه قضى في بروع بنت واشق ، ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، فقضى لها بمهر مثلها ، وقضى لها بالميراث ، فإن كان لم يثبت عن النبي ، فهو أولي الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي ، ولا في القياس ، ولا شيء إلا طاعة الله تعالى بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجعي لا يسمى . قال الربيع : سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال : يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، ولا يفعل ذلك في السجود . قلت له فما الحجة في ذلك ؟ قال : أنبأنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالمن عن أبيه ، عن النبي مثل قولنا . قال الربيع : فقلت فإنا نقول : يرفع في الابتداء ثم لا يعود . قال